إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2017/06/28

Insurance Brokerage & Insurance Development in the Arab World


قراءة نقدية لرسالة الأستاذ بهاء بهيج شكري:


 

 

أثار الأستاذ بهاء بهيج شكري في رسالته[1] عدداً من القضايا بعضها ذات بعد تاريخي، وقدّم معلومات عنها وحججاً تفسيرية حول طرق إبرام عقود التأمين ونظام الرقابة على وكالات التأمين الأجنبية والعلاقة مع شركات وساطة إعادة التأمين العالمية.  وبودي هنا تقديم بعض الإيضاحات والإضافات.

 

[1] البحث التاريخي الناقص للتأمين

 

ربما تتنفق معي بأن تاريخ التأمين في العراق وفي العالم العربي لم يُبحث على المستوى الأكاديمي، ولا يتعدّى ما نقرأه عن هذا التاريخ سوى الإشارات العابرة أو المعلومات السريعة المقدمة بدون إحالة إلى مصادر يمكن للباحث والقارئ المهتم الرجوع إليها ودراستها.  وأنا لا أدعي معرفة بمنهج البحث التاريخي، أعني الأدوات التي يستخدمها المؤرخ المحترف في التعامل مع المصادر والأدلة، بما فيها الأدلة الأركيولوجية (الأثرية)[2]، بغرض البحث وكتابة تاريخ الماضي.  وربما تبدو الإشارة إلى الأدلة الأثرية غريبة في مجال التأمين، وهي كذلك في ظاهرها إلا أن الحفر في أثريات التأمين القديمة (قوانين التأمين، وثائق التأمين، مستندات شركات التأمين، إعلاناتها التجارية، تقاريرها وحساباتها السنوية، محاضر جلسات مجالس الإدارة ... الخ)، بافتراض توفرها لدى شركات التأمين، تُشكّل، بالإضافة إلى المذكرات غير المنشورة والكتب التاريخية المطبوعة، والمقالات المتناثرة في الصحف العربية مادة أساسية للبحث.

 

لذلك أزعم بأن معظم ما نذكره عن تاريخ كيانات التأمين والنظم المتعلقة بها، بما فيها القوانين المنظمة للنشاط التأميني، ليست مُسندة بأدلة تاريخية.

 

[2] استمرار بقاء وكالات شركات التأمين الأجنبية

 

يُخبرنا الأستاذ بهاء، من موقف العارف بتفاصيل موضوعه ويحاجج بأن التأمين

 

لم يمارس في البلاد العربية الا في أواسط القرن التاسع عشر.  وكانت هذه البلاد عبارة عن ولايات تابعة للدولة العثمانية وقد ابتدأت ممارسته من قبل الوكلاء التجاريين لشركات التأمين الاجنبية.  وحيث ان عقد التأمين لم يكن من ضمن العقود المسماة في الشريعة الاسلامية وحيث انه من عقود الغرر، فقد جوبه برفض قاطع من قبل فقهاء المذاهب السنية الأربعة وافتي بتحريمه بحجة انه عقد قمار محرم شرعا وعقد ربوي يتضمن اكل مال الغير بالباطل.  وكان من نتيجة هذه الفتاوى ان أحجم اصحاب رؤوس الأموال العرب عن استثمار اموالهم في تأسيس شركات تأمين الامر الذي أدى الى بقاء وكلاء الشركات الاجنبية هم وحدهم الجهة التي تسيطر على أسواق التأمين العربية حتى بعد ان انفصلت هذه الولايات عن الدولة العثمانية لتصبح دولا مستقلة صوريا.

 

وهو هنا يقدم لنا تفسيراً مقنعاً لاستمرار بقاء وكلاء شركات التأمين الأجنبية في أسواق التأمين العربية إذ أن الإيديولوجيا الدينية المهيمنة، رغم بدء التحول نحو العلمانية في الدولة العثمانية[3] والحكم الوطني فيما بعد، كانت تحول دون الاستثمار في تأسيس شركات التأمين.  ومن المؤسف، أن تاريخ وكالات شركات التأمين الأجنبية، كما أرى، لم يخضع للبحث ضمن التطور الاقتصادي للبلاد العربية.  وبالنسبة للعراق فإننا نشير إلى هذه الوكالات ولكن دون أن نعرف عنها الكثير.[4]

 

ويمضي الأستاذ بهيج بالقول، اعتماداً على ما ذكره، أن أسواق التأمين العربية:

 

لم تؤسس فيها شركات تأمين عربية الا في النصف الثاني من القرن العشرين، فكان هذا هو السبب الذي جعل المشرعين العرب يركزون على وكلاء التأمين في قوانين الرقابة على اعمال التأمين التي شرعت خلال النصف الاول من القرن العشرين، فالزموهم بالحصول على ترخيص من سلطة الرقابة كي يتمكنوا من ممارسة نشاطهم وبشرط ان يودع الوكيل في المصرف الذي تعينه السلطة المذكورة وديعة مالية معينة عن كل فرع من فروع التأمين التي أجيز بممارستها،[5] ولم أرَ في تلك القوانين المذكورة اي ذكر للوسيط "السمسار".

 

تشير بعض الكتابات العربية إلى تأسيس شركات تأمين عربية في النصف الأول من القرن العشرين.  فشركة مصر للتأمين أسسها الاقتصادي الوطني المصري طلعت حرب باشا، الذي يعتبر رائداً للنشاط التأميني الوطني في مصر، سنة 1934.[6]  وتأسست شركة التأمين العربية في فلسطين سنة 1944 (انتقلت من مركزها الرئيسي في يافا إلى بيروت سنة 1948).[7]  كما تأسست شركة الرافدين للتأمين في بغداد سنة 1946 برأسمال أجنبي (60%) ورأسمال عراقي (40%).[8]  تاريخ هذه الشركات بانتظار من يقوم بكتابته بالرجوع إلى أثريات التأمين، وكذلك تاريخ نشوء وتطور شركات وساطة التأمين العربية.[9]

 

ويثير الأستاذ بهاء قضية مهمة عندما يقول انه في غياب شركات التأمين العربية فإن "المشرعين العرب يركزون على وكلاء التأمين في قوانين الرقابة على اعمال التأمين التي شرعت خلال النصف الاول من القرن العشرين."  يعني هذا أن الدولة بدأت تنتبه إلى أهمية النشاط التأميني في الاقتصاد الوطني، وكذلك تنظيم عمل المؤسسات الاقتصادية.

 

[3] وسيط التأمين في قانون التأمين العراقي

 

يقول الأستاذ بهاء إن وسيط التأمين لا يرد له ذكر في القانون العراقي [قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005]:

 

وعندما اقتبس المشرع العراقي نصوص القانون الاردني لم يشر الى وسيط التأمين.  لهذا فان ديوان التأمين العراقي له الحق في ان يتردد في منح الوسيط الأجنبي رخصة ممارسة العمل في العراق لجهالة طبيعة هذا العمل ولعدم ورود ذكر لوسيط التأمين في القانون العراقي، علما بأننا نعتقد ان هذا الوسيط الأجنبي هو وسيط اعادة تأمين "سمسار اعادة تأمين" وليس وسيط تأمين مباشر.

 

للوهلة الأولى يبدو هذا القول صحيحاً فالمادة 2-ثامناً- مُكرّسة لتعريف وسيط اعادة التامين (وليس وسيط التأمين المباشر) إذ يرد في التعريف بأنه "الشخص المجاز من الديوان ليمارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة اعادة التأمين."

 

لكننا نلاحظ بأن الفصل الأول من الباب السادس مخصص لوكلاء ووسطاء وخبراء التأمين، فالمادة 76 من هذا الفصل تنص على أنه:

 

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.

 

فضلاً عن ذلك فإن التعليمات رقم (10) لسنة 2006 الصادرة من ديوان التأمين[10] هي "تعليمات إجازة وسيط التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤولياته."  ويرد في المادة 1-أولاً:

 

لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين في العراق إلا بعد حصوله على إجازة من ديوان التأمين بذلك ..." (التأكيد من عندي)

 

وحسب البيانات الصادرة من ديوان التأمين كما في 31 كانون الأول 2016 كان هناك 9 وسطاء تأمين ووسطاء إعادة تأمين بينهم 5 وسطاء تأمين و 4 وسطاء إعادة التأمين وهؤلاء يمثلون شركات وساطة تأمين أجنبية.  لكن حجم النشاط الذي تقوم به شركات الوساطة هذه ليست معروفة، وليست هناك أية إحصائيات خاصة بها، كما لا يعرف عدد العاملين فيها.

 

[4] هل هناك وسطاء في أسواق التأمين العربية؟

 

يثير الأستاذ بهاء تحدياً في قوله إن

 

... أسواق التأمين العربية، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين، لا تتعامل بنظام السمسرة، وان اتفاقيات وساطة التأمين التي اشرتَ لها في هامش البحث اما انها تتعلق بسمسرة اعادة التأمين او انها مجرد حبر على ورق، وإذا كنت تعرف اي سوق عربي يتعامل بنظام سمسرة التأمين المباشر، أرجو ان تدلني عليه لأصحح معلوماتي.

 

حسب علمي فإن أسواق التأمين في المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، المملكة العربية السعودية، اليمن، عُمان، قطر، دولة الإمارات العربية، الكويت، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، تتعامل، بدرجات متفاوتة مع وسطاء التأمين المباشر.  وهناك قوانين تنظم عمل الوسطاء.  عدد وسطاء التأمين المباشر ليس متوفراً عندي[11]  ويلعب وسطاء التأمين في كل من المغرب ولبنان دوراً كبيراً في إنتاج الأعمال لشركات التأمين.  ففي سنة 2015 أنتج وسطاء التأمين في لبنان أزيد من 234 مليون دولار.[12]

 

وعلى العموم فإن سماسرة التأمين المباشر هم الأكثر عدداً في هذه الأسواق.  إن حضور السماسرة في أسواق التأمين العربية يتعمق بفضل تزايد دورهم في الوصول إلى المؤمن لهم المرتقبين، وهم بذلك يلعبون دوراً مهماً في ترويج الحماية التأمينية بين الأفراد والشركات، وبالتالي فإنهم يساهمون في زيادة الطلب على الحماية التأمينية.  ولم يأتي تأسيس رابطة وسطاء التأمين العرب سنة 2008 تحت مظلة الاتحاد العام العربي للتأمين من فراغ وإنما لتزايد دورهم والميل لدى البعض منهم لإضفاء المهنية professionalisation على عملهم.

 

من تجربتي الشخصية في العمل في شركة وساطة للتأمين وإعادة التأمين في سوق لندن أستطيع التأكيد أن للشركة ومن خلال ذراعها العالمي، ومنذ عدة سنوات، شركتي وساطة مسجلتان في دولة الإمارات العربية، إحداهما تمارس أعمال وساطة التأمين داخل الإمارات، والأخرى تمارس أعمالها من خلال تواجدها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

 

[5] في تعليل أسباب تقلص عدد شركات وساطة التأمين في الأسواق الغربية

 

يثير الأستاذ بهاء هنا مسألة ذات طابع إشكالي:

 

اما بخصوص سمسرة اعادة التأمين، فاني اتفق معك بان بعض شركات السمسرة الانجليزية قد تمت تصفيتها، ولكن السبب في ذلك لم يكن لجوء شركات التأمين المباشر لممارسة التجارة الإليكترونية لإسناد محافظ أخطارها، بل السبب في رأي، هو ان الذهنية التأمينية في بداية القرن العشرين كانت ضعيفة جدا في الدول العربية ودوّل العالم الثالث، كما ان الخبرة الفنية لدى اجهزة شركات التأمين تكاد ان تكون منعدمة في ذلك الوقت، لهذا لم يكن امام هذه الشركات الا اللجوء لسماسرة اعادة التأمين لإسناد اخطار محافظها، ولكن بعد ان اتسعت الذهنية التأمينية في أواخر القرن العشرين وزادت خبرة الأجهزة الفنية للشركات .... حمل بعض هذه الشركات على القيام بإسناد اخطار محافظها لشركات اعادة التأمين المتخصصة مباشرة، وابرز مثال على ذلك هو شركة التأمين الوطنية التي قطعت علاقتها بشركة سمسرة اعادة وباشرت الاسناد المباشر لشركات اعادة التأمين المتخصصة، فإحجام الشركات العربية وشركات العالم الثالث عن الاستعانة بالخبرات الاجنبية هو سبب ظاهرة تصفية شركات السمسرة.

 

لا أرى رابطة حقيقية بين ظاهرة تصفية [عملية استحواذ ودمج] شركات وساطة إعادة التأمين وتقلص عددها في بعض أسواق التأمين العالمية ومنها سوق لندن، وتضاؤل طلب أسواق التأمين العربية وأسواق دول "العالم الثالث" لخدمات هؤلاء الوسطاء، بفضل ما يسميه الأستاذ بهاء اتساع الذهنية التأمينية في هذه الأسواق.  القبول بهذا الرأي معناه أن سوق لندن، مثلاً، ما كان له أن يتطور لولا الطلب الوارد على حماية إعادة التأمين من أسوق التأمين العربية.  وفي هذا اختزال فظ للتحولات التي شهدتها سوق لندن بضمنها سوق لويدز.  صحيح أن احتفاظ الأسواق العربية[13] بالأخطار آخذ بالازدياد التدريجي (بفضل تأسيس المجمعات، وزيادة رأس المال والاحتياطيات، وتأسيس شركات وطنية لإعادة التأمين وغيرها) وبالتالي فقد تقلّص طلبها في السنوات الأخيرة لاتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي النسبي واقتصر هذا الطلب على الاتفاقيات غير النسبية التي تحتاج إلى معرفة فنية إضافة إلى معرفة بأسواق إعادة التأمين المتخصصة بالأشكال المختلفة لهذه الاتفاقيات، وبعضها على درجة عالية من التعقيد، وخاصة في مجال آليات تحويل الأخطار البديلة alternative risk transfer (ART)، بحيث يصبح الاعتماد على وسيط إعادة التأمين الدولي ضرورياً للوصول إلى الأسواق المتخصصة ولتفكيك طلاسم هذه الآليات التي تجمع بين إعادة التأمين وأدوات أسواق رأس المال.  لكن معظم شركات التأمين العربية لا تستخدم آليات تحويل الأخطار البديلة.

 

علينا أن نتذكر أن الطلب على إعادة التأمين، قبل تطور الطلب المحلي على ما يعرف بوثائق التأمين الشخصي personal line insurances ممثلة في السنوات القليلة الماضية في بعض الأسواق العربية بالتأمين الصحي، كان عالياً بسبب عدم توازن المحفظة الاكتتابية لشركات التأمين العربية.  وكان اللجوء إلى الحماية الإعادية وسيلة لتحقيق درجة من التوازن في المحفظة.

 

في دراسة ظاهرة تقلص عدد وسطاء التأمين في أسواق التأمين الغربية، وقد ركّزتُ على سوق لندن في هامشي رقم 5 على رسالتك،[14] لا يمكننا التغاضي عن الدور الكبير الذي يلعبه التطور التكنولوجي عموماً وتطور تكنولوجيا المعلومات في ردم الفجوة بين المؤمن لهم وشركات التأمين وخاصة، وكما ذكرتُ، بالنسبة لوثائق التأمين النمطية كتلك التي نجدها في التأمين على السيارات والمساكن.  وفي السنوات القليلة الماضية ظهرت مواقع إلكترونية تُعرف باسم aggregators تُمكّن طالب التأمين، من خلال إكمال استمارة تضمُّ عدداً من الأسئلة، الحصولَ على عروضٍ للتأمين من عدة شركات وتصنف هذه العروض بدءاً بأوطأ الأسعار ويترك لطالب التأمين اختيار ما يراه مناسباً له.  هذا النمط من تسويق المنتج التأميني لم يكن ليتحقق لولا تطور استخدامات تكنولوجيا المعلومات.

 

ثم انني ركزت على التقلّص الكبير، وهو يقرب من بضعة آلاف، في عدد وسطاء التأمين، القليل جداً منهم يعمل في مجال إعادة التأمين.  إن أغلب هؤلاء الوسطاء يشكّلون شركات صغيرة تدير أعمالها في مواقع الشوارع الرئيسية في المدن high street brokers وتضم بضعة أفراد، وليس لهذه الشركات علاقة بشركات التأمين العربية وطلبها لإعادة التأمين.

 

إن تأثير تكنولوجيا المعلومات والفضاء السِيبراني في ازدياد ووصل الأمر إلى ان جباية أقساط التأمين وتسديد التعويضات وحتى التفاوض بين الوسيط ومكتتب التأمين صار يتم عن بعد من خلال التواصل الإلكتروني.

 

إضافة إلى ذلك فإن النظام الرأسمالي معروف بميله نحو التركّز، وتمثل ظاهرة الاستحواذ والاندماج تعبيراً لهذا الميل.  الهدف الأول والأكبر للشركات الرأسمالية هو تحقيق أقصى الأرباح ولن يتمّ ذلك بوجود المنافسة القوية.  ولذلك فإن الحد من المنافسة يصبح مطلباً مهماً لصاحب رأس المال أو من يمثله في إدارة الشركة.  ونعرف أن الحكومات في الدول الرأسمالية تعمل بدورها إلى الحد من التوجّه نحو الاحتكار، لكن الحكومة البريطانية، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتحرك عندما تم الاستحواذ على شركات وساطة تأمين إنكليزية عريقة من قبل شركات أمريكية بحيث أن أكبر ثلاث شركات وساطة تأمين أمريكية في سوق لندن تخضع في الوقت الحاضر لملكية رأس المال الأمريكي.

 

فيما يخص قطع شركة التأمين الوطنية علاقتها بشركة سمسرة اعادة التأمين ومباشرتها الاسناد المباشر لمحافظها لدى شركات إعادة التأمين المتخصصة (وأظن أن ذلك كان في أوائل ستينيات القرن الماضي) فإنه لم يستمر طويلاً ولم يُلغي اعتماد الشركة على وسطاء إعادة تأمين آخرين لترتيب اتفاقيات إعادة التأمين غير النسبية للشركة كاتفاقيات وقف الخسارة، وكذلك بعض أعمال إعادة التأمين الاختياري.

 

أشكر الأستاذ بهاء بهيج شكري على رسالته وإثارة قضايا مهمة في تطور صناعة التأمين العربية والتي وفَّرت الفرصة لمناقشتها بهدف البناء على ما أفاد به.  ولعل من هم أصغر عمراً منا وأكثر معرفة يساهمون في تطوير دراسة بعض القضايا المطروحة في هذه الرسالة.

 

5 حزيران 2017



[2] ظهر هذا التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وربما في غيرها من أسواق التأمين، في سياق البحث عن وثائق التأمين التي تغطي المسؤوليات القانونية للشركات الصناعية تجاه العاملين أو الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن التعرض المستمر للأسبستوس، وبعضها يرجع إلى أربعينيات ولغاية سبعينيات القرن الماضي، لتمكين هذه الشركات بمطالبة شركات التأمين للتعويض عن الإصابات البدنية والأضرار التي نشأت أسبابها قبل عدة عقود.  للتعرف على موضوع أركيولوجيا وثائق التأمين راجع:
وبالنسبة للآثار التأمينية لمرض الأسبستية (التليف الرئوي بسبب استنشاق جسيمات الاسبستوس)  asbestosisوخاصة المسؤوليات الضخمة التي تحمّلتها سوق لويدز راجع:
Adam Raphael, Ultimate Risk (London: Corgi Books, 1995), pp 129-159.
[3] أنظر: مصباح كمال، "التأمين كمؤسسة علمانية: نظرة تاريخية موجزة،" الثقافة الجديدة، العدد المزدوج 378-379، تشرين الثاني 2015، ص 104-114.  نشر المقال أيضاً في مجلة التأمين العراقي:
[4] ربما تكون محاولتي اليتيمة في اقتفاء بعض المعلومات عن هذه الوكالات في العراق هي الأولى من نوعها.  أنظر: مصباح كمال، "وكالات التأمين في العراق عام 1936: محاولة في التوثيق،" مجلة التأمين العراقي:
وكذلك: مصباح كمال: "اليهود والنشاط التأميني في العراق: التأمين في ذاكرة عزرا حكّاك،" مجلة التأمين العراقي:
وتظل هذه المحاولات غير مكتملة وتحتاج إلى من يحفر في أثريات التأمين لإشباع الموضوع.
 
[5] أنظر بهذا الشأن أحكام قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 في مقالنا "إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق،" مجلة الثقافة الجديدة، العدد 331، 2009.  نشر أيضاً في مجلة التأمين العراقي:
 
[6] الاتحاد المصري للتأمين، صناعة التأمين في مصر عبر قرن ونصف (القاهرة: الاتحاد، 2014)، ص 26-27.  يرد في الكتاب أسماء شركات تأمين أخرى.
 
[7] "التأمين في لبنان...تاريخ عريق وآفاق من غير حدود!" فصل في كتاب جوزف زخور، كتابات في التأمين وإعادة التأمين (بيروت: ج. زخور وشركاه، 1998)، ص 11-12.
 
[8] لم أعثر على تفاصيل هذه الشركة: أسماء المساهمين العراقيين في رأس المال، مديرها العام، عدد العاملين، أنواع التأمين التي كانت تكتتب بها ... الخ.
 
[9] لا نعرف من كان أول وسيط تأميني عربي لكن المرحوم جاد قبّان نشر مذكراته بالإنكليزية لتوثيق دوره الرائد في وساطة التأمين في لبنان: Jad G. Kabban, Memoirs of a Pioneer Arab Insurance Broker (Jounieh, published privately, 2004).
أنظر: جوزف زخور، "جاد قبان .. إرث تزهو به "يو آي بي"" مجلة البيان، العدد 399، شباط/فبراير 2005، ص 95.  ويرد في هذا التأبين أن جاد قبان بعد عودته إلى لبنان من المملكة العربية السعودية، حيث كان يعمل مع شركة الزيت الأمريكية أرامكو، "التحق بشركة اوفرسيز بروكرج سرفيسز (OBS) التي كان أطلقها رجل الأعمال الأمريكي اللبناني الأصل الكس نادر، وهي الشركة التي أدخلت وساطة التأمين بوجهها الحديث إلى لبنان ..."
[10] الوقائع العراقية، العدد 4038 الصادرة بتاريخ 26 آذار 2007.
[11] ليست هناك معلومات منشورة عن عدد الوسطاء في أسواق التأمين العربية سوى ما نشره بنك معلومات التأمين العربي وهي للفترة 2010-2011:
 
[13] Abdul Zahra Abdulla Ali, Insurance Development in the Arab World: Available Domestic Retention Capacity and Demand for International Reinsurance (London: Graham Trotman, 1985).

2017/06/15

Is there an Insurance Contract in Islamic Jurisprudence?

هل هناك عقد للتأمين في الفقه الإسلامي؟
 
 
مصباح كمال
 
نشر هذا التعليق في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
 
 
نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، أوائل آذار/مارس 2015، الطبعة الإلكترونية الأولى (منقحة ومزيدة، 2014) من كتابي أوراق في تاريخ التأمين في العراق – نظرات انتقائية (نشرت نسخته المطبوعة شركة التأمين الوطنية، بغداد، 2011 [2012]).
 
وقد كتب أ. فاروق يونس (9 مارس، 2015) في موقع الشبكة تعليقاً اقتبسه أدناه.  وبدوري قمت بالتعليق عليه في نفس الموقع.  وفيما يلي أقدم التعليقين مع إضافة بسيطة لما كتبته أصلاً.
 
يقول أ. فاروق يونس:
 
"لاحظت بان كتابكم القيم لم يخصص مبحثا مستقلا حول عقد التامين فى الفقه الاسلامى وجاء فى الصفحة 172 من الكتاب (ان تاريخ تطور التامين فى العالم العربى هو موضوع صعب لم يبحث بعد وحتى تاريخ النشاط التامينى فى كل قطر عربى ارتباطا مع التاريخ الاقتصادى لم يحظ بدراسة) مع اشارة مقتضبة لراى كل من ابن عابدين حول التامين البحرى وراى الشيخ محمد عبده الذى اجاز التامين على احد اشكال التامين على الحياة.
 
الحقيقة ان الجدل لم ينقطع بين رجال القانون وبين علماء الفقه الاسلامى حول عقد التامين.
 
جاء فى مقال الدكتور برهام محمد عطا الله الموسوم ب ( التامين وشريعة الاسلام ) المنشور فى مجلة المسلم المعاصر بتاريخ 16 كانون الاول 2001 ما يلى:
 
(ومن الذين عنو بمعرفة راى الشرع الاسلامى بموضوع التامين الدكتور رزق الله انطاكى والدكتور نهاد السباعى وهما يرون ان الفقه الاسلامى يتقبل عقد التامين وانه سبق الى تقريره ويذكران ما جاء فى – الدرر فى شرح الغرر – فى كتاب الكفالة لو قال رجل لاخر: اسلك هذا الطريق فانه امن وان كان محفوفا واخذ مالك فانا ضامن فسلكه واخذ ماله يضمن القائل.
 
ويستنبطان من ذلك ان فقهاء المذهب الحنفى قد قبلوا مبدئيا فكرة ضمان خطر الطريق التى تعتبر نصا صريحا فى التامين قبل ان يولد ذلك العقد) انتهى الاقتباس."
 
وفي تعليقي (23 مارس 2015) على كلمة أ. فاروق يونس كتبت التالي:
 
(1)       ترحيب بالتعليق وتقديم للموضوع
سررت لقراءة تعليقك واهتمامك بالنشاط الـتأميني وتاريخه.  حقاً ما قلتَ بأنني لم أخصص مبحثاً مستقلاً في كتابي حول عقد التأمين في الفقه الإسلامي.[1]  ولم يكن هذا سهواً من جانبي بل انعكاساً لموضوع الكتاب الأساسي وهو محاولتي الاقتراب من تاريخ التأمين في العراق.  وما نقلته في الفصل المعنون (مداخلة حول تحديث البحث في التأمين وتاريخه في العالم العربي) عن ابن عابدين ومحمد عبده لم يكن يهدف إلى تقويمٍ لموقفهما الفقهي بل العرض التاريخي، وهو عرض قاصر، للنشاط التأميني في العالم العربي.  يضاف إلى ذلك أن الفقه الإسلامي الموروث لا يضم على وجه التحديد فصلاً مستقلاً حول عقد التأمين.
 
وبودي أن استفيد من هذه الفرصة للتفريق بين (1) الأشكال الأولية للتأمين، وهي كثيرة وموجودة لدى مختلف شعوب العالم، وبين (2) التأمين كمؤسسة اجتماعية أو تجارية مُنظمة تقوم بتجميع المساهمات/الأموال من مجموعة من الأفراد، ووضع هذه الأموال في صندوق يستخدم لجبر الضرر الذي يلحق بعدد قليل من الأفراد، مستفيداً بالقيام بهذه الوظيفة من قانون الأعداد الكبيرة والاحتمالات.
 
(2)      أشكال بدائية للتأمين في التراث العربي
اقتباسك الأمين من مقال الدكتور برهام محمد عطا الله الموسوم بـ (التأمين وشريعة الإسلام) الذي أوردته في تعليقك يُصنّف ضمن الأشكال الأولية غير المنظمة للتأمين.  لاحظ أن النص المقتبس (لو قال رجلٌ لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن كان محفوفاً وأخذَ مالكَ فأنا ضامنٌ، فسَلَكَه وأُخذَ ماله يُضمِن القائل)، أي إن القائل يُعوّض الشخص الآخر لخسارة أمواله، هو بمثابة اتفاق خاص بين شخصين لا يرقى إلى نشاط تأميني منظم، جماعي أو تجاري.  صحيح أن هناك طرفين "متعاقدين" شفاهاً (القائل والرجل المخاطب، مُؤمِن ومؤمَن له) وأن هناك "مجازفة" (خطر تأميني ينطوي على احتمال التحقق من عدمه) وتحويل لعبء المجازفة (عبء الخطر) إلى القائل (المؤمِن)، إلا أن العِوَض/المقابل (قسط التأمين) وتجميع هذه الأقساط في صندوق مالي لتعويض الخسارة مفقودان، كما أن الضمان ليس مبنياً على تقييم للاحتمالات.  أي أن الاتفاق لا يعدو غير تقديم حماية من شخص إلى شخص آخر ربما لسبب أخلاقي.
 
مثل هذا الاتفاق، كغيره، لا يُشكّل صيغة تأمينية قائمة على نظرية للاحتمالات، واتفاق منظم بين طرفين متعاقدين، قابل للتنفيذ بقوة القانون، مقابل مبلغ (قسط تأمين) لتعويض الطرف المتضرر في نفسه أو أمواله بسبب خطر أو أخطار محددة، وكل ذلك ضمن إطار تنظيمي مؤسسي، أو شبه مؤسسي، لإدارة عملية توزيع عبء الخسارة المالية على عدد كبير من أعضاء الجماعة المشتركة في مشروع الحماية من الأخطار الخارجية التي قد تصيبهم.
 
(3)       إدارة الخطر في التراث العربي
ويشهد تاريخ العرب وجود أشكال أولية، تؤشر على بدايات إدارة الخطر.  إدارة الخطر، رغم حداثتها كموضوع مستقل، فإنها موجودة، وبأشكال مختلفة، كممارسة للتحوط من آثار ما يمكن أن يحصل مستقبلاً للناس وأموالهم من خسائر وأضرار.  نقرأ التالي في كتاب:
 
"من قديمٍ كانت جزيرة العرب طريقاً عظيماً للتجارة، فطوراً تنقل غلاتها إلى ممالك أخرى كالشام ومصر، وأهم هذه الغلات البخور الذي يكثر في الجنوب في ظفار؛ وطوراً تنقل غلات بعض الممالك إلى البعض الآخر، ذلك لأن طريق البحر لم يكن طريقاً آمناً، فالتجأ التجار إلى البر يسلكونه، ولكن طريق البر نفسه كان طويلاً وكان خطراً، لذلك أحاطوه بشيء من العناية، كأن تخرج التجارة في قوافل، وأن تسير القوافل في أزمنة محددة وفي طريق محدودة."  (أحمد أمين، فجر الإسلام، بيروت: دار الكتاب العربي، ط 11، 1975، ص 11).  [التأكيد من عندي]
 
ولنا في قصة النبي يوسف ومشورته لفرعون مصر عن خطر سنوات المجاعة مثلاً جيداً عن إدارة هذا الخطر.  وبهذا الشأن نقرأ التالي في القرآن (سورة يوسف: 43-49)
 
"قَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ.  قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ.  وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ.  يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ.  قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ.  ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ.  ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ."
 
التفكير في المستقبل وما قد يحمله من آثار واستنباط الوسائل المناسبة للتعامل مع تصور الآثار نشاط بشري يتخذ أشكالاً عديدة.
 
(4)      تأصيل مؤسسة التأمين
أزعم أن البلدان العربية فشلت في تأصيل التأمين من خلال الاستفادة من الأشكال الأولية، البدائية، لبعض عناصر مؤسسة التأمين، كتجزئة/توزيع المخاطر، وضمان/كفالة الضرر.  وظلت مؤسسة التأمين غائبة أو غريبة عن هذه البلدان لحين إدخالها إليها من خلال التوسع الإمبريالي الأوروبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. (H James (editor), P Borscheid, D Gugerli, T Straumann, The Value of Risk, Oxford: University Press, 2013, pp 50-52))
 
ليس هناك عقد للتأمين، في مفهومه الحديث وتنظيمه، في الفقه الإسلامي.  وما يرد في التراث من إشارات، قبل الإسلام وبعده، تظل مجرد إشارات تكلست في بيئتها التاريخية ولم تخضع إلى تطوير لتتحول إلى مؤسسة منظمة للتعامل مع عدم اليقين وإدارة الخطر، الطبيعي والبشري، المصاحب لحياة الناس.  لو كان التأمين حاضراً بصيغته التعاقدية في الفقه الإسلامي لما انصب رأي ابن عابدين على رفضه في (دار الإسلام)، ولما قامت مدرسة "إسلامية" ترفض التأمين.
 
لقد ظلّ النموذج الأوروبي لمؤسسة التأمين هو السائد، حتى أن تأسيس أول شركة تأمين إسلامية في السودان، من قبل بنك فيصل الإسلامي عام 1979، شركة التأمين الإسلامية المحدودة، استوحت هذا النموذج، في صيغته التبادلية، من النموذج الغربي رغم إضفاء تسميات جديدة على بعض المصطلحات كإطلاق تعبير التبرع على قسط التأمين، والاستفادة من بعض العقود الشرعية كعقد الكفالة وعقد الإجارة.
 
وقد كتبتُ في سياق آخر له علاقة بالموروث الديني المستخدم لأغراض الاشتغال في التجارة بأن الاعتماد على النص القرآني يتطلب انتقاءاً دقيقاً للكشف عن الأشكال الأولية للتأمين، في حين أن التقاليد القبلية قبل الإسلام أكثر ثراءً من هذه الناحية.  (رينات بَكّين، "الأشكال الأولية للتأمين في المجتمع الإسلامي: مؤسسة الدية والزكاة كمثال،" ترجمة مصباح كمال، التأمين العربي، العدد 108، مارس (آذار) 2011، ص14-21).  فالنص القرآني يُحيل المرء أحياناً إلى التواكلية، كما جاء في سورة البقرة: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [الضرر والخسارة بالمعنى التأميني] وبشّر الصابرين (الآية 155) الذين إذا أصابتهم مصيبة [حادث بالمعنى التأميني] قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون." (156).  أي لا رجوع إلى مؤسسة أخرى (كيانات التأمين المختلفة في زماننا) تتولى توفير درجة من راحة البال ضد عدم التيقن والتعويض الكلي أو الجزئي عن خسائر الأفراد والجماعات.  وعلى أي حال، فإن القرآن "حمّال أوجه" كما نُقل عن علي بن أبي طالب.
 
(5)       الأشكال البدائية للتأمين وإشاعة ثقافة التأمين
اكتشاف الأشكال البدائية لبعض عناصر التأمين، وكذلك إدارة الخطر، في تاريخ العراق والعالم العربي يُفيد في تعميق الثقافة التأمينية المعاصرة، مثلما هو مفيدٌ في التأكيد على أن مصادر المعرفة والممارسات القديمة هي التي وفّرت التراكم الضروري لابتكار التأمين في شكله الحديث.  وهذا ما انتبه له العديد من الباحثين في دراستهم لشريعة حمورابي، ونظام الدية قبل الإسلام وبعده وغيرها.
 
اشكرك ثانية لتعليقك الذي حفّزني على كتابة هذه الملاحظات، وآمل منك ومن المعنيين نقدها والإضافة إليها.
 
5 نيسان 2015


[1] للتعرف على معلومات إضافية تتعلق بموقفي من التأمين الإسلامي يمكن الرجوع إلى مصباح كمال، مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقدية (بيروت: منتدى المعارف، 2015)