إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2013/02/23

Press Misrepresentation of Insurance-the case of Compulsory Motor Insurance



التأمين في الصحافة العراقية وتضليل الفرد العادي:

حالة التأمين الإلزامي من حوادث السيارات

 

 

مصباح كمال

 

 

تقديم

 

أرسل لي الزميل العزيز محمد الكبيسي خبراً تأمينياً بتاريخ 20 شباط 2013 بعنوان "التأمين العراقية تستقطع من ايرادات محطات الوقود لضمان حياة السائقين دون علم العراقي ،" وهو مستنسخ أدناه في الملحق، مع تعليق قصير: "لاحظْ الصياغة المُضللة للخبر بالنسبة للفرد العادي."  شكرته على رسالته وكتبتُ: "حقاً قلتَ بأن صياغته مُضللة وفقيرة وغير موثقة ولا تساهم في تعريف القراء بالتأمين الإلزامي من حوادث السيارات.  تُرى هل ستقوم شركة التأمين الوطنية أو جمعية التأمين العراقية بالتوضيح؟  أرجو ذلك إن كان لديها علمٌ بهذا الخبر.  خلاف ذلك هل لك أن تقوم بالرد أو تتعاون مع زملاء آخرين بهذا الشأن؟"


لم استلم ما يفيد قيام شركة التأمين الوطنية أو جمعية التأمين العراقية أو الكبيسي أو زملائه بالرد على ما جاء في هذا الخير.  ولهذا أقدمتُ على كتابة هذه الورقة عن جوانب من الموضوع من منظور قصور الصحافة العراقية في تناول قضايا التأمين، على خلفية قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 والتعليق على بعض ما اوردته وكالة الأنباء.  وقد سبق أن كتبتُ غير مرّة عن تعامل الصحافة مع الشأن التأميني وأشيرُ بالخصوص إلى مقالتي "أخبار العراق التأمينية في الصحافة" المنشورة في مجلة التأمين العراقي في تموز 2008. http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/07/1-5-2008.html

 

استفدت من تعليق الكبيسي في صياغة عنوان هذه الورقة.

 

مع سقوط النظام الدكتاتوري في نيسان 2003 صار الاعتماد على المصدر الأجنبي مقياساً لدراسة الأوضاع العامة، وفي الحالة الراهنة لتقييم مكانة مؤسسة التأمين في المجتمع العراقي وكأن هذا الاعتماد يضفي قيمة إضافية ومصداقية أكبر لموضوع الخبر بدلاً من الاستفادة من المصادر المحلية ودفعها لتقديم بيانات أفضل.

 

لم تُعرّفنا وكالة الأنباء عن المطبوعة البريطانية التي نقلت عنها الخبر، ولم أنجح في البحث عنها.  ولم يستشر محرر الخبر رأي أركان التأمين وهم أصحاب الشأن واكتفى بالاستئناس برأي خبير اقتصادي عراقي.

 

أين التضليل في هذا الخبر؟

 

لنبدأ بالعنوان: "التأمين العراقية تستقطع من ايرادات محطات الوقود لضمان حياة السائقين دون علم العراقي."   يوحي العنوان أن شركة للتأمين، التأمين العراقية، هي التي تستقطع من إيرادات محطات الوقود.  وكان الأصح أن تُعّرف الشركة وهي شركة التأمين الوطنية[1] إذ أن "التأمين العراقية" ربما يشير، وهو حقاً كذلك بين العاملين في قطاع التأمين العراقي، إلى "شركة التأمين العراقية" وهي ليست معنية بالاستقطاع من إيرادات المحطات وكانت عند صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 متخصصة في تأمينات الحياة.

 

ويشير العنوان أيضاً إلى عدم علم المواطن العراقي بهذا الاستقطاع وكأن في الأمر استغفالاً.  ربما لا يعرف المواطن أن التأمين على سيارته يتم من خلال استقطاع نسبة من إيرادات محطات الوقود لكن أعداداً كبيرة من المواطنين يلجئون إلى شركة التأمين الوطنية للمطالبة بتعويضهم من حوادث السيارات.  وحسب البيانات المتوفرة فإن محفظة صندوق التأمين الإلزامي لدى شركة التأمين الوطنية سددت مطالبات بالتعويض بلغت 3,595,891,000 دينار سنة 2009 و 5,015,250,000 دينار سنة 2010.[2] وربما ازداد حجم المطالبات في 2011-2012.

 

وربما يكون ما نقلته الوكالة من التقرير صحيحاً – أي أن "القليل من العراقيين واثقين من أن حياتهم مؤمنة في حال وقوع حادث سير لهم لأن من حقهم الحصول على تعويض مناسب دون الحاجة إلى توقيع عقود تأمين أو دفع أقساط شهرية أو سنوية."  فالتقرير يؤكد على حق المصاب بحادث سيارة الحصول على تعويض دون توقيع عقد أو تسديد قسط للتأمين.  فعند إصدار القانون كان التأمين يجري بالطريقة التقليدية - إصدار شهادة التأمين مقابل تسديد قسط كما جاء في المادة (3) أولاً "يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين، إلى المؤمن بتاريخ الاستحقاق، وفق التعريفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمين  ... ويقصد بالمؤمن له لأغراض هذا القانون، مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور أو سجلات الدوائر المعنية الأخرى، ومن تدخل السيارة باسمه الأراضي العراقية."  وقد تم تغيير طريقة استيفاء قسط التأمين بموجب تعريفة التأمين الإلزامي من حوادث السيارات استناداً إلى القانون رقم (52) لسنة 1980 فقد جاء في الملاحظات الختامية انه "اعتباراً من 1/1/1988 استبدلت طريقة استيفاء قسط التأمين الإلزامي المستندة أصلاً على الاستيفاء النقدي للقسط باتباع طريقة جديدة تتمثل في استيفاء القسط داخل العراق بواسطة توزيعه على ما تستهلكه السيارة من وقود دون الحاجة إلى إصدار وصل تأمين بذلك."

 

ويرد في العنوان أيضاً أن الاستقطاع هو "لضمان حياة السائقين" وهو، من منظور فني تأميني ضيق، ليس صحيحاً فالهدف لا ينصّبُّ حصرياً على ضمان، تأمين، حياة السائقين وإنما تعويض ورثة السائق في حالة وفاته فقط – حسب المادة 7 من قانون رقم 52 لسنة 1980.  ويشمل نطاق التعويض أيضاً الإصابة البدنية التي تلحق بالسائق إذا كانت "ناشئة عن اصطدام السيارة أو انقلابها." (الفقرة 7 – أ).

 

لنتذكر أن تأمين الأضرار البدنية التي تلحق بالطرف الثالث (دون أمواله) هو الهدف الأساس من القانون، ويرد ذلك في المادة (2) إذ "يلتزم المؤمِن بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة البدنية التي تلحق أي شخص جراء استعمال السيارة في الأراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ ..."

 

نظرة أولية على أهمية قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980

 

يشكل تشريع هذا القانون طفرة نوعية من خلال تحويل العلاقة العقدية التقليدية بين المؤمن له والمؤمن إلى علاقة قانونية، وتبني نظرية تحمل التبعة في المسؤولية لالتزام المؤمِن بتسديد التعويض بدلاً من نظرية الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس.  كما أنه وسع من نطاق شموليته كما جاء في المادة (1) "تعتبر جميع السيارات في أراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائياً بالتأمين، وفق أحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (11) منه."[3] وكذلك المادة (9): "أولاً: يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على أن يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة أيام) من تاريخ وقوعه أو العلم به، وأن يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الإصابة البدنية أو الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة."

 

لكن نطاق شمولية القانون قُيدَّ باستثناءات فالمادة (8) تضم عشرة استثناءات، ومنها حالات الوفاة أو الإصابة البدنية أو أضرار الأموال التي لحقت بالغير عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه.  وكذلك حالات الوفاة أو الإصابة البدنية أو أضرار الأموال بسبب حادث ناشيء عن استعمل سيارة مسروقة أو مغتصبة، ويكون الرجوع عندها على السارق أو المغتصب.  أو إذا ثبت أن سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن.

 

لم يوضح القانون دور شركة التأمين الوطنية.  ورد ذكر اسم الشركة في قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 في المادة (16)، والقانون رقم 4 لسنة 1986، قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 (إعادة النظر في أقساط التأمين لتغطية كلفة التعويضات).  دور الشركة في تطبيق القانون احتكاري بقوة القانون لأن شركات التأمين الأخرى لا تشارك في إدارة محفظة التأمين الإلزامي على السيارات.

 

لقد مرت ثلاثة عقود على صدور القانون، وحسب علمنا لم يقم أحد بتقييم تطبيقات القانون وإعادة النظر في بعض نصوصه وكفاية شموليته ودور شركة التأمين الوطنية في إدارة محفظة التأمين الإلزامي، مثلما لم يحظَ تطبيق/عدم تطبيق القانون في إقليم كوردستان العراق منذ 1991 بدراسة موسعة.  ومن رأينا أن هناك ضرورة للتقييم الموضوعي مع التغيرات التي حصلت في هيكل قطاع التأمين العراقي منذ سنة 1997 وتأسيس شركات التأمين الخاصة منذ سنة 2000 وصدور الدستور الجديد سنة 2005.

 

دور التأمين والعشيرة في تسوية حوادث السيارات

 

وتنقل الوكالة عن التقرير أن "العراقيين الذي تقع لهم حوادث على الطرق يكتفون بتسوية المسألة مع الشخص الآخر في الحادث دون إحالة الحادث لشركة التأمين أو مناقشة الأمر على أي مستوى آخر".  هناك نظام عشائري للتسوية لكنه لا يلغي دور التأمين.  وقد تناول د. سليم الوردي هذا الموضوع واقتبسنا منه في مقالتنا "بدل شركات التأمين غير الموجودة هناك العشيرة."  ولأهمية الموضوع وإحياء القيم العشائرية نقتبس ما كتبناه في هذه المقالة تحت العنوان الفرعي "العشيرة بديلاً عن التأمين"[4]:

 

"العشيرة وقيمها هي من مؤسسات ما قبل الحداثة، وكان لها دور في تسوية بعض المطالبات التي تنشأ بين الأفراد نتيجة لتعاملهم اليومي مع شؤون حياتهم.  وقد لعبت العشيرة في العراق وفي بلدان أخرى مثل هذا الدور (تحويل عبء الضرر من الفرد أو إلى العشيرة) قبل قيام مؤسسة التأمين الحديثة.[5]  النهوض الجديد لدور العشيرة وقيمها، ومنها ما يخص التعويض عن الضرر، مسألة تستحق بحثاً مستقلاً ويكفي هنا أن نقول ان المؤسسات الحضارية الحديثة لم تتجذر في حياتنا لا بل اننا نشهد رجوعاً إلى الماضي بدأَ في سنوات احتضار النظام الديكتاتوري.  تدهور الأوضاع العامة يفسّرُ إلى حدٍ ما هذا النكوص والتحول صوب العشيرة والعمامة الذي سجله الكاتب.  ويورد د. سليم الوردي مثالاً من تجربته الشخصية قبل 2003 فيما يخص النزاعات المدنية ما يفيد في فهم هذه الظاهرة:[6]

 

"لم يقتصر تشجيع السلطة للعلاقات العشائرية على دعمها مادياً ومعنوياً، بل وعلى إضعاف فاعلية بعض القوانين المدنية المصممة لتسوية النـزاعات المدنية، مما فتح الباب على مصراعيه لإحلال أسلوب الفصل العشائري بديلاً عنها.  وكنت شاهداً على مثال حي يتعلق بتطبيقات قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات، بحكم عملي في شركة التأمين الوطنية:

 

منذ أواسط الستينات من القرن الماضي، وضحايا حوادث السيارات يتقدمون بمطالبات التعويض إلى شركة التأمين الوطنية، بموجب قانون التأمين الإلزامي على السيارات.  وكان لتطبيقات هذا القانون دور ملحوظ في خلق الشعور لدى المواطنين في الحق المدني والمطالبة به.  وتشير الإحصاءات أن تعويضات مجزية نسبياً كانت تدفع لضحايا حوادث السيارات.  كان معدّل التعويض الذي يدفع سنة 1980 زهاء 3500 دينار بما يقابل 11900 دولار أميركي.  بينما أصبح معدل مبلغ التعويض زهاء 5350 دينار في سنة 1995[68]، أي بما يقابل (بسبب التضخم الجامح) في حدود 3 دولارات فقط.  ولم يعد من المعقول أن يقتنع الضحايا بمبلغ تعويض تافه كهذا.  وقد طالبت شركة التأمين الوطنية ديوان الرئاسة بتعديل قسط التأمين المحسوب بمعدّل عشرة فلوس على اللتر الواحد من وقود السيارات عندما كان سعر اللتر 90 فلساً.  ولكن ديوان الرئاسة أصر على عدم التعديل وإبقاء السعر من دون زيادة، على الرغم من ارتفاع سعر لتر الوقود إلى عشرات المرات.  بما يعني فعلاً أن ديوان الرئاسة لم يكن يكترث بانفضاض أصحاب الحق المدني من ضحايا حوادث السيارات عن شركة التأمين، وانصرافهم لتسوية حقهم المدني بأسلوب الفصل العشائري، الذي يحقق تعويضات أكبر بمئات الأضعاف[69]."

 

[68]- د. الوردي، سليم، تقييم لآليات صندوق التأمين الإلزامي على السيارات.  مجلة التقني، العدد 68 سنة 2000، بغداد ص 108.

[69]- لم يوافَق على تعديل حصة شركة التأمين الوطنية إلا سنة 2000.

 

ما ذكره د. سليم الوردي يلخص تراجع المفاهيم والمؤسسات الحديثة في الحياة العامة، ويعني أيضاً تراجع المعرفة، بما فيها تسطيح المعرفة بالدين، والأخطر من ذلك تهميش المعرفة العلمية.  وعندها ينحسر التأمين أيضاً، بتعزيز التواكل والاستسلام للقضاء والقدر والاعتماد على مؤسسات تقليدية غير قادرة على الإنصاف الموضوعي للحقوق بدلاً من إدارة المخاطر من خلال مناهج العلم والهندسة.

 

في زمن الأزمات تنتعش القيم التقليدية ويصبح استعادة ملامح جميلة من الماضي (وكأنها الفردوس المفقود) بديلاً عن المواجهة مع متطلبات الحاضر.  نرى ذلك في الحنين العارم لجمهور من العراقيين إلى العهد الملكي الأول وعهد الملك فيصل بن غازي مقترناً بإضعاف مؤسسات الدولة، وتسييس القضاء، وإضعاف مفهوم المواطنة وإعلاء شأن العشيرة والطائفة."

 

إحصائيات المستفيدين من التعويض من حوادث السيارات

 

وتابع التقرير بالقول أنه "وطبقا لإحصاءات رسمية عراقية بان عدد العراقيين الذين يموتون نتيجة لحوادث الطرق أكثر بستة مرات من الذين يموتون نتيجة للتفجيرات ومع ذلك فان شركة التأمين الوطنية لا توفر أي إحصاءات عن عدد المستفيدين من بين هؤلاء الضحايا".

 

نتفق مع صاحب التقرير أن الإحصاءات عن عدد المستفيدين من ضحايا حوادث الطرق ليست متوفرة.  وهذه، عدم توفر الإحصائيات، مسألة عامة تنطبق على قطاعات أخرى وحتى على عدد ضحايا الأعمال الإرهابية.  ولعل قطاع التأمين هو الأفقر من هذه الناحية وما قامت به جمعية التأمين العراقية بهذا الشأن (إعداد الإحصائيات) ما زال في أوله ولا يخرج عن الإطار التقليدي في جمع البيانات.[7]

 

قضايا تأمينية عامة في تقرير وكالة الأنباء

 

هناك قضايا أخرى في تقرير الوكالة تستحق من يكتب عنها وهي:

 

§       الشعب العراقي يفتقر لمعلومات عن التأمين.

 

§   في العراق هناك ثلاث شركات حكومية للتأمين و 30 شركة خاصة ومع ذلك فان شركة التأمين الوطنية تؤمن النسبة الأكبر من الناس.

 

§   نشاط شركات التأمين الخاصة والمختصة بالشركات الصغيرة لا يكاد يذكر.  قيمة الشركة الخاصة الطالبة للتأمين أعلى بخمسين مرة من قيمة شركة التأمين.

 

§   ضعف شركات التأمين الخاصة يعود إلى حقيقة أن الدوائر الحكومية العراقية تشترط على الشركات التي تتعامل معها أن يكون لديها عقد تأمين من شركات مملوكة للدولة وليس من شركات تأمين خاصة.

 

وقد مررنا على جوانب من هذه القضايا في مقالات سابقة لنا، ولكننا نود أن يقوم آخرون بدراستها على ضوء التجربة كي لا يظل قطاع التأمين مظلوماً ومهملاً من التقييم، ونعمل على رفع مستوى الوعي بالتأمين لدى الفرد العادي.

 

لندن 23 شباط 2013 


مُلحق 

البغدادية نيوز، 16 شباط 2013
 

التأمين العراقية تستقطع من ايرادات محطات الوقود لضمان حياة السائقين دون علم العراقي
 

"ذكرت صحيفة المونيتور البريطانية في تقريرها أن القليل من العراقيين واثقين من أن حياتهم مؤمنة في حال وقوع حادث سير لهم لأن من حقهم الحصول على تعويض مناسب دون الحاجة إلى توقيع عقود تأمين أو دفع أقساط شهرية أو سنوية.

 

وتابع التقرير الذي اطلعت عليه وترجمته / البغدادية نيوز/ أن" شركة التامين الوطنية تقطع جزء من إيرادات وقود السيارات من جميع محطات البنزين في العراق لضمان السائقين والسابلة على الطرق".

 

ومع ذلك فان العراقيين الذي تقع لهم حوادث على الطرق يكتفون بتسوية المسألة مع الشخص الآخر في الحادث دون إحالة الحادث لشركة التأمين أو مناقشة الأمر على أي مستوى آخر".

 

وتابع التقرير بالقول أنه "وطبقا لإحصاءات رسمية عراقية بان عدد العراقيين الذين يموتون نتيجة لحوادث الطرق أكثر بستة مرات من الذين يموتون نتيجة للتفجيرات ومع ذلك فان شركة التأمين الوطنية لا توفر أي إحصاءات عن عدد المستفيدين من بين هؤلاء الضحايا".

 

وقال الخبير في الاقتصاد العراقي شاكر محمود أن" الشعب العراقي يفتقر لمعلومات عن التأمين ولذلك فان ضحايا حوادث الطرق لا يقدمون طلبات التامين" مضيفا "أن شركة التأمين الوطنية ملزمة بتعويض ضحايا الحوادث المرورية حتى لو لم يوقعوا أي عقد تأمين معها فالشركة تتسلم حصة من عائدات وقود السيارات كتأمين على حياة كل العراقيين".

 

وتابع الخبير بالقول "أن التأمين شكل من أشكال الادخار الإلزامية كما لو أنك يقوم [تقوم] بخصم 5% من دخلك وتدفعه لشركة التأمين لمدة عشر سنوات وفي حال تعرضك لأي حادث في اليوم التالي بعد التوقيع على عقد التأمين ستتسلم أسرتك فورا 5% من دخل رب الأسرة مضروبا في عشر سنوات".

 

وأكد على أنه "في حال عدم حصول أي حادث للشخص خلال عشر سنوات وبعد انتهاء مدة وثيقة التأمين فان الشخص يستطيع تجميع المبلغ من الشركة".  في العراق هناك ثلاث شركات حكومية للتأمين و 30 شركة خاصة ومع ذلك فان شركة التأمين الوطنية تؤمن النسبة الأكبر من الناس.

 

وقال المدير التنفيذي لشركة سيارات في بغداد فضل عدم الكشف عن اسمه "أن نشاط شركات التأمين الخاصة والمختصة بالشركات الصغيرة لا يكاد يذكر "مضيفا "لقد قدمت طلبا للتامين على شركتي لدى إحدى الشركات الخاصة للتأمين ووجود [ووجدت] أن قيمة شركتي أعلى بخمسين مرة من قيمة شركة التأمين".

 

ويعتقد الخبراء أن ضعف شركات التأمين الخاصة يعود إلى حقيقة أن الدوائر الحكومية العراقية تشترط على الشركات التي تتعامل معها لأن يكون لديها عقد تأمين من شركات مملوكة للدولة وليس من شركات خاصة". انتهى.

 

رابط الخبر:


 



[1] يرد ذكر شركة التأمين الوطنية في قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 في المادة (16)، والقانون رقم 4 لسنة 1986، قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وجاء فيه "حيث ظهر عند تطبيق قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 أن هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وأدت بالتالي إلى عدم كفاية أقساط التأمين المستحصلة فعلاً لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التأمين الوطنية.  ولغرض سد هذه النواقص فقد شرع هذا القانون."
[2] شركة التأمين الوطنية، تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2010، ص 18.
[3] تنص المادة المادة (11) على ما يلي: "يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والأمن الخاص وقوى الأمن الداخلي والجيش الشعبي وأية جهة أخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين."
[4] مصباح كمال، "بدل شركات التأمين غير الموجودة هناك العشيرة،" مرصد التأمين العراقي
http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/07/the-tribe-in-lieu-of-insurance/
[5] رينات بَكّين، "الأشكال الأولية للتأمين في المجتمع الإسلامي: مؤسسة الدية والزكاة كمثال،" مجلة التأمين العربي، العدد 108، آذار/مارس 2011، ص 14-22.  (ترجمة مصباح كمال).
 
أنظر أيضاً مصباح كمال، "إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق،" الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 331، 2009، ص 44-52، نشرت بعد ذلك في مجلة التأمين العراقي
حيث ذكرنا فيها صندوق العشيرة كشكل من أشكال التعاضد الاجتماعي المحدود، وكذلك "العونة" وهي شكل من التعاضد الاجتماعي التلقائي لدرء عواقب الأضرار التي تلحق بالغير.
 
[6] د. سليم الوردي، مقتربات إلى المشروع السياسي العراقي: 1921-2003 (بغداد، د. ن.، 2005)، ص 107.
[7] جمعية التأمين العراقية،  إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة في العراق من عام 2005-2010، بغداد، حزيران 2012.

ليست هناك تعليقات: