إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2010/12/23

Model Insurance Clauses of Iraqi Oil Contracts

شروط التأمين والتعويض النموذجية في عقود النفط العراقية:
ملاحظات عن بعض مفردات هذه الشروط


مصباح كمال



التعليقات التالية تتعلق بالبنود النموذجية من المادة 24 في مسودة العقود المبرمة بين وزارة النفط العراقية والشركات التابعة لها وشركات النفط العالمية، الخاصة بتطوير حقول النفط.[1] والعقود هذه على نوعين: عقود خدمات التطوير والإنتاج Development and Production Service Contracts (DPS) وعقود الخدمات الفنية Technical Service Contracts (TSC). النصوص الإنجليزية المعتمدة لهذه التعليقات مؤرخة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2009.

في الجوهر، لا يوجد فرق بين هذين النوعين من العقود باستثناء الإشارة في عقد الخدمات الفنية إلى شركة النفط العراقية التابعة لوزارة النفط، في سياق الفترة التي تكون فيها هذه الشركة في موقع مُشغّل المشروع.

ربما جرى تعديلٌ على نص هذه المادة في المفاوضات بين شركات النفط العالمية ووزارة النفط لكن بعض العقود الفعلية التي أطلعنا عليها تكرر نموذج المادة 24. (راجع النص الإنجليزي الكامل والترجمة العربية للمادة 24، كما تظهر في عقد خدمات التطوير والإنتاج، في المرفق رقم 1).

سنحصر التعليقات على بنود المادة 24 في عقد خدمات التطوير والإنتاج وخاصة ما يتعلق منها بشراء التأمين في العراق.

أحكام إعفاء شركة النفط العراقية التابعة لوزارة النفط من المسؤولية عن تعويض الطرف الثالث وكذلك تضرر ممتلكات شركة النفط (البندين 24.2 و 24.3)، تتماشى مع بنود التعويض التقليدية بين الأطراف المتعاقدة. وبالطبع، يمكن للمشغل الأجنبي التأمين على مثل هذه المسؤوليات بموجب أنواع مختلفة من وثائق تأمين مصممة للحماية من المسؤوليات القانونية تجاه الطرف الثالث خلال بناء وتشغيل المنشآت والمرافق النفطية.

تقضي الشروط أن يقوم المقاول والمُشغّل بوضع خطة للتأمين (البند 24.5). خطة التأمين ينبغي أن تغطي المخاطر التي عادة ما تقوم صناعة البترول العالمية بالتأمين عليها. ويجب ان يصدر غطاء التأمين باسم الطرفين المتعاقدين، كما يجب الطلب من المقاولين من الباطن ضمان المخاطر الخاصة بهم بموجب العقد من الباطن ذات الصلة.

وثائق التأمين الأساسية التي تتضمنها خطة التأمين تشمل التأمين من المسؤولية ضد الطرف الثالث، بما في ذلك المسؤوليات المتقابلة والمسؤولية عن التلوث البيئي، وتضرر الممتلكات، والتحكم في الآبار، والمسؤولية المهنية وكذلك وثائق التأمين المفروضة بقوة القانون (التأمين الإلزامي). بنود المادة 24 لا تحدد بالتفصيل وثائق التأمين المطلوبة إلا أن المقاول والمشغل الحكيم يميل إلى تقييم مخاطر المشروع وكذلك المخاطر العامة في البلاد ومن ثم اتخاذ قرار بشأن خطة موسعة للتأمين تشمل تغطية أخطار إضافية ومنها: تأمين الشحن الجوي والبحري، أعمال الإنشاء والتركيب الهندسي، والأعمال الإرهابية.

ويستوجب البند 24.6 قيام المقاول والمشغل بالحصول والإبقاء على نفاذ وثائق التأمين للمخاطر بموجب العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التأمينات ليست محددة إلا أن البند 24.5 يشترط أن يغطي التأمين تلك المخاطر التي تغطى عادة في صناعة البترول العالمية، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، الأضرار التي تلحق بالمعدات والمنشآت والمسؤوليات تجاه الطرف الثالث.

وتنص المادة أيضاً على الحصول على التأمينات من 'شركة تأمين عراقية أو أجنبية تزاول العمل في جمهورية العراق.' [التأكيد من عندنا]

يلاحظ في هذا النص غياب التعريف بشركة التأمين العراقية. ولذلك، يمكن أن تكون الشركة مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للدولة. وهذا يتماشى مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 حيث جاء فيها ما يلي:

"يجري التأمين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها."

في غياب تعريف دقيق وضيق لمفهوم "الأصول العامة والأخطار" فإن المفهوم يمتد ليشمل الأصول المرتبطة بالنفط. وحتى عندما لا تكون الأصول مملوكة بالكامل من قبل الدولة، أي أنها مملوكة بالشراكة من قبل شركات النفط العالمية ووزارة النفط، فإن توصيف مصالح وزارة النفط يرقى إلى مرتبة الأصول العامة. ومع ذلك هناك مشكلة وهي أن العقود النفطية (تلك التي اطلعنا عليها) تركت أمر شراء التأمين (من شركة تأمين عراقية أو أجنبية مرخصة للعمل في العراق) للمقاول والمشغل شريطة أن يلتزم المقاول بإخطار شركة النفط العراقية بصدور جميع وثائق التأمين وشروطها التي تم الحصول عليها بموجب هذا العقد. وعدا ذلك فإن العقد لا يضم نصاً بشأن دور شركة النفط العراقية أو وزارة النفط للتدخل في عملية إجراء التأمين. كل ما تقضيه هذه العقود هو، ببساطة، توجيه المقاولين لإبرام التأمين مع شركات تأمين عراقية أو شركات تأمين أجنبية مرخص لها بالعمل في العراق.

بناء على ما تقدم، فإن الزعم الذي يتردد بأن شركة التأمين الوطنية التي تملكها الدولة، كونها الأقدم والأكبر في العراق، لها امتياز حصري للاكتتاب بجميع التأمينات المطلوبة بموجب عقود النفط ليس له أساس قانوني أو تعاقدي.

ومن المفيد الإشارة هنا إلى المادة 86 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005:

"على جميع الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات والشركات العامة التي تستفيد من أعمال التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها."

هذه المادة توفر للديوان فرصة ضمان التأكد من تطبيق المادة 81. وليست لدينا معلومات عن مدى تطبيق هذه المادة من قبل الديوان أو إستجابة الجهات المعنية لطلب الديوان بافتراض أنه قد قام فعلاً بمخاطبة هذه الجهات.

بدلا من التأمين لدى شركة تأمين عراقية يمكن أيضاً للمقاول ترتيب التأمين مع شركة تأمين أجنبية شريطة أن تتمتع هذه الشركة بحق مزاولة العمل في جمهورية العراق. وبهذا الصدد، فإن التعليمات رقم 8 لسنة 2006 الصادرة عن ديوان التأمين العراقي (سلطة الإشراف على التأمين) تحدد متطلبات الترخيص لشركات التأمين لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في العراق. كما أن المادة 13 (فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق) والمادة 15 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 هي أيضا ذات صلة بهذا الموضوع. [2]

إضافة لهذه الحرية المتاحة للمقاول فإن البند 24.6 يوفر مخرجاً مشروطاً للمقاول حيث يمكن له الحصول على التأمين من شركة تأمين أجنبية (غير شركة التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في العراق) إذا كان غطاء التأمين المطلوب "غير متوفر في جمهورية العراق وبشروط تجارية معقولة." [3]

ينظم هذا البند أيضا إجراء إعادة التأمين الاختيارية لما يزيد عن الاحتفاظ الصافي لشركة التأمين. وعندها يتعين على شركة التأمين التعاون مع المقاول والمشغل، "اعتماداً على مدى الحاجة،" لترتيب إعادة التأمين في "السوق الدولية لذلك الجزء من الخطر الذي يزيد عن صافي احتفاظ شركة التأمين." الإشارة المحددة إلى الاحتفاظ الصافي يمكن أن يفسر باعتباره حائلاً دون قيام شركة التأمين العراقية الاستفادة من تسهيلات اتفاقيات إعادة التأمين لتقرير نطاق الاحتفاظ. إحدى نتائج هذا النص هي تقليص حدود احتفاظ شركة التأمين وبالتالي خفض حصتها من أقساط التأمين المقابلة للاحتفاظ. نتيجة أخرى هي استبعاد دور لشركة إعادة التأمين العراقية للمساهمة في زيادة الاحتفاظ المحلي. [4]

فيما يخص "التعاون مع المقاول والمشغل، اعتماداً على مدى الحاجة" لمثل هذا التعاون فإن شركة التأمين العراقية، كما يبدو، لها حرية التعاون من عدمه حسب متطلبات كل حالة. ويبدو أيضاً أن إدخال هذه العبارة ربما كان لغرض السماح لشركات النفط العالمية للاستفادة من قدرات شركات التأمين المقبوضة التابعة لها إذ أن لشركات النفط مخاوف بشأن كفاية الموارد المالية لشركات التأمين العراقية.

والمعروف أن التزام شركات النفط العالمية العاملة في العراق بمتطلبات التأمين مع شركات تأمين عراقية ليست متساوياً، ولا سيما في إقليم كردستان، فليست كل الشركات تمتثل بصرامة لقوانين التأمين في العراق أو الالتزامات التعاقدية.

نأمل أن نكون قد فتحنا من خلال هذه الملاحظات باباً لولوج بعض قضايا قطاع التأمين العراقي بشفافية وبهدف التوسع في النقاش والتوصل إلى قناعات مشتركة لدى مؤسسات القطاع تخدم مصالحها على المستوى الاتحادي والإقليمي.

مصباح كمال
لندن تشرين الثاني 2010


المرفق 1 - ترجمة المادة 24

كما وردت في مسودة عقود خدمات التطوير والإنتاج المبرمة بين وزارة النفط العراقية والشركات التابعة لها (شركات النفط الإقليمية) وشركات النفط العالمية الخاصة بتطوير حقول النفط

المادة 24 - الشراكة، والتعويض والتأمين

24-1 من المتفق عليه صراحة أنه ليس الغرض أو الهدف من هذا العقد خلق، ولا يجوز تأويله على أنه يخلق، أي شراكة للتعدين، أو مشروع مشترك، أو شراكة تجارية أو غيرها من أنواع الشراكة بين الطرفين.

24-2 يعوض المقاول شركة النفط الإقليمية (Regional Oil Company) ويجنبها تحمل المسؤولية عن أي مطالبات، وإجراءات ومطالب ودعاوى مقدمة من أطراف ثالثة ناشئة عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فعل أو إغفال من المقاول و/أو المشغل أو من المقاولين من الباطن في إدارتهم للعمليات النفطية.[5] جميع التكاليف التي يتكبدها المقاول لتعويض شركة النفط الإقليمية وتجنيبها المسؤولية على النحو السالف الذكر تعتبر تكاليف نفطية إلا في حالة الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانب المقاول و/أو المشغل أو من المقاولين من الباطن.

24-3 يكون المقاول مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر لأي من المنشآت التابعة لشركة النفط الإقليمية أو أي طرف ثالث ناشئة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقاول و/أو المشغل أو المقاولين من الباطن. تُعوضُ شركة النفط الإقليمية المقاول وتجنبهُ تحمل المسؤولية عن أي مطالبات، وإجراءات ومطالب ودعاوى مقدمة من أطراف ثالثة ناشئة عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فعل أو إغفال من شركة النفط الإقليمية أو المقاولين من الباطن التابعين لها.

24-4 رغم ما سبق، لا يكون أي طرفٍ من الطرفين مسؤولا عن الأضرار التبعية مثل فقدان الربح أو خسارة الإنتاج.

24-5 يقوم المقاول والمشغل بوضع خطة للتأمين، تخضع لموافقة لجنة الإدارة المشتركة أو مجلس الإدارة، للتأمين على عملياته بموجب هذه الاتفاقية والحصول على بوالص التأمين لصالح الأطراف وفقا لها. يجب أن يغطي هذا التأمين تلك الأنواع من الأخطار التي تُغطى عادة في صناعة النفط العالمية، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، الأضرار التي تلحق بالمعدات والمنشآت والمسؤولية تجاه الطرف الثالث. يجب على المقاول والمشغل ضمان قيام المقاولين من الباطن التابعين له التأمين على نحو كافٍ من الأخطار التي يتعرضون لها في العقود من الباطن ذات الصلة.

24-6 خطة التأمين هذه تتطلب من المقاول والمشغل الحصول والإبقاء على تأمينات تُبرم مع شركة تأمين عراقية أو أجنبية عاملة في جمهورية العراق لتغطية الأخطار ذات العلاقة بالعمليات النفطية وأي نشاطات أخرى ذات صلة بها وكما قد يقضي به القانون خلال فترة العقد، بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث والضرر البيئي والضرر [البدني] إذا كانت مثل هذه التغطية متوفرة في جمهورية العراق بشروط معقولة تجاريا. إذا كانت مثل هذه التغطية غير متوفرة في جمهورية العراق، يجب الحصول على التأمين من شركة تأمين أجنبية. تقوم شركة التأمين بالتعاون مع المقاول والمشغل، واعتماداً على مدى الحاجة، بترتيب إعادة التأمين للتغطيات في السوق الدولية لذلك الجزء من الخطر الذي يفيض عن صافي احتفاظ شركة التأمين.

24-7 كلفة التأمين التي تم الحصول عليها والإبقاء عليه من قبل المقاول والمشغل والمبالغ المدفوعة عن الخسارات المهدرة، والخسائر، أو المطالبات التي تتجاوز [حدود] هذا التأمين والتي لا تعزى إلى إهمال جسيم أو سوء السلوك المتعمد من قبل المقاول والمشغل أو المقاولين من الباطن بموجب هذا العقد تعتبر تكاليف نفطية.

24-8 يجب على المقاول والمشغل إعلام شركة النفط الإقليمية عن إصدار وشروط كل بوالص التأمين التي حصلت عليها بموجب هذا العقد.



Article 24 – Partnership, Indemnity and Insurance

24.1 It is expressly agreed that it is not the purpose or intention of this Contract to create, nor shall it be construed as creating, any mining partnership, joint venture, commercial partnership or other partnership between the Parties.

24.2 Contractor shall indemnify and hold ROC harmless against all and any claims, actions, demands and proceedings made by third parties arising out of any loss or damage resulting from an act or omission of Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors in their conduct of Petroleum Operations. [6] All costs incurred by Contractor to indemnify and hold ROC harmless as aforesaid shall be Petroleum Costs [7] except in the case of Gross Negligence or Wilful Misconduct [8] on the part of Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors.

24.3 Contractor shall be liable for any loss of or damage to any installations belonging to ROC or any third party arising from Gross Negligence or Wilful Misconduct of Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors. ROC shall indemnify and hold harmless Contractor against all and any claims, actions, demands and proceedings made by third parties arising out of any loss or damage resulting from an act or omission of ROC or its sub-contractors.

24.4 Notwithstanding the foregoing, neither Party shall be liable for consequential damages such as loss of profit or loss of production.

24.5 Contractor and Operator shall establish an insurance plan, to be approved by the JMC or BOD, for its operations hereunder and obtain the insurance policies in favour of the Parties in accordance therewith. Such insurance shall cover the types of exposure that are normally covered in the international petroleum industry, including but not limited to damage to equipment, installations and third party liabilities. Contractor and Operator shall ensure that its Sub-Contractors adequately insure their risks under their relevant sub-contracts.

24.6 Such insurance plan will require Contractor and Operator obtain and maintain insurances with an Iraq or foreign insurance company operating in the Republic of Iraq to cover the risks in connection with Petroleum Operations and any other activities related thereto and as may be required by the Law during the Term, including third party liability and environmental damage and injury where such coverage is available in the Republic of Iraq on commercially reasonable terms. If such coverage is unavailable in the Republic of Iraq, insurance shall be obtained from a foreign insurance company. The insurance company shall arrange, in co-operation with Contractor and Operator to the extent needed, re-insurance placement for coverages on the international market for the part of exposure in excess of the insurance company’s net retention.

24.7 The cost of insurance obtained and maintained by Contractor and Operator and any amounts paid for deductibles, losses, or claims in excess of such insurance and not attributable to the Gross Negligence or Wilful Misconduct of Contractor and Operator or Sub-Contractors under this Contract shall be Petroleum Costs.

24.8 Contractor and Operator shall notify ROC of the issue and terms of all insurance policies obtained by it under this Contract.

الهوامش

[1]  لا تغطي هذه التعليقات العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان ويكفي القول، فيما يخص التأمين، أن الشروط المتساهلة للعقود، وغياب الإشراف من قبل ديوان التأمين العراقي (وهو مؤسسة اتحادية لكن فاعليته محدودة جداً حتى في باقي أنحاء العراق)، تركت الباب مفتوحاً أمام شركات النفط الأجنبية للتأمين على مخاطر الاستكشاف والحفر والإنتاج والصيانة وبناء المنشآت مع شركات التأمين المقبوضة لها أو في أسواق التأمين العالمية، ولا يتبقى إلا القليل من المخاطر التي تكتتب مع شركات التأمين في الإقليم. ومن المثير للاهتمام أن حكومة الإقليم متراخية بشأن تأمين مخاطر هذه العقود على الرغم من دعاوى مزعومة أن لديها مصلحة في بعض شركات التأمين العاملة في الإقليم.


[2]  أنظر: محمد الكبيسي "دعوة لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005" مجلة التأمين العراقي الإلكترونية، http://misbahkamal.blogspot.com/2008/12/2005-2004.html

[3]  في الماضي، كانت لشركة التأمين العراقية اليد الطولى في توفير غطاء التأمين المطلوب لعملائها من المقاولين الأجانب من أسواق التأمين العالمية مباشرة أو من خلال وسطاء إعادة تأمين عندما يكون غطاء معين منصوص عليه في عقد المقاولة ليس متوفراً داخل العراق.

[4]  تقوم شركة إعادة التأمين العراقية في الوقت الحاضر بإدارة برنامج إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي بأكمله.

[5]  قمنا باقتباس بعض هذه العبارات بالإنجليزية لأنها معرّفة في العقد، وقمنا بترجمتها إلى اللغة العربية إتماماً للفائدة.

[6]  “Petroleum Operations” means any and all Exploration, Appraisal, Development and Production Operations and other activities related thereto, including transportation of Petroleum to the Transfer Point and abandonment operations including site restoration and decommissioning under this Contract.

"العمليات النفطية" تعني أي من وجميع عمليات الاستكشاف والتقييم والتطوير وعمليات الإنتاج وغيرها من الأنشطة المتعلقة بها، بما في ذلك نقل النفط إلى نقطة التحويل والتخلي عن العمليات بما في ذلك ترميم الموقع ووقف العمل بموجب هذا العقد.

[7]  “Petroleum Costs” means recoverable costs and expenditures incurred and payments made by Contractor and/or Operator in connection with or in relation to the conduct of Petroleum Operations (except corporate income tax paid in the Republic of Iraq or as otherwise stipulated herein) determined in accordance with the provisions of this Contract and the Accounting Procedures.

"تكاليف النفط" يعني التكاليف القابلة للاسترداد والنفقات المتكبدة والمبالغ المدفوعة من قبل المقاول و/أو المشغل ارتباطا مع أو فيما يتعلق بسير العمليات النفطية (باستثناء ضريبة الدخل على الشركات المدفوعة في جمهورية العراق أو كما هو منصوص عليه خلافا لذلك) والتي تقرر وفقا لأحكام هذا العقد والإجراءات المحاسبية.

[8]  “Gross Negligence” or “Wilful Misconduct” means any unjustifiable act or omission by Senior Supervisory Personnel, which constitutes an intentional, deliberate reckless or conscious disregard of the Best International Petroleum Industry Practices or terms of this Contract in connection with Petroleum Operations.

"الإهمال الجسيم" أو "سوء السلوك المتعمد" يعني أي فعل أو إغفال غير قابل للتبرير من قبل كبار موظفي الإشراف، الذي يشكل تجاهلاً متعمداً مستهتراً أو استهانة واعية لأفضل الممارسات الدولية في الصناعة النفطية أو شروط هذا العقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية.










ليست هناك تعليقات: